يرث» (¬١)، وبقوله ﷺ: «لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر» (¬٢).
مثال قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، مخصص بقول النبي ﷺ: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا» (¬٣).
وأما الأحناف فقالوا: لا يجوز تخصيص العام ابتداءً بدليل ظني كخبر الآحاد والقياس. واستدلوا بقول عمر ﵁ في قصة فاطمة بنت قيس التي طلقها زوجها ثلاثاً، فرَوَت أنَّ رسول الله ﷺ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فقال عمر ﵁: لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا ﷺ لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة (¬٤). فلم يجعل حديثها مخصصًا لعموم قول الله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ [الطلاق: ٦] (¬٥).