Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 3, halaman 203

  1. طرق الاستنباط
  2. الفصل الثالث العام والخاص
  3. ثانيا الخاص
  4. أنواع التخصيص المنفصل

العام بالخاص، واشترطوا النصاب لعدم التعارض بينهم، وقال الأحناف بالتعارض، وتقديم النص العام لرجحانه، ولم يشترطوا النصاب.

مثال آخر: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤]، فالنص عام في كل من رمى محصنة سواء كان زوجًا لها أم لا، ثم قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [النور: ٦]، فالنص خاص بالأزواج الذين يرمون زوجاتهم.

الجمهور قالوا: لا تعارض، ويعمل بالخاص فيما دل عليه، ويعمل بالعام فيما وراء ذلك، أي يخصصون العام، ويقضون بالخاص على العام؛ لأنَّ دلالة الخاص قطعية والعام ظنية.

والأحناف: قالوا بالتعارض بين الآيتين، وأنَّ الثانية متأخرة عن الأولى، فينسخ الخاص العام في قدر ما تناولاه، وهو النسخ الجزئي عندهم (¬١).

مثال آخر: اختلافهم في من قتل رجلًا عمدًا، ثم لاذ بالفرار، ودخل الحرم، وتعلق بأستار الكعبة، فهل يقام عليه الحد أم لا؟

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 3، ص 203 (SanadKitab #30090, hlm. urut 1319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.