أَهْلِيكُمْ﴾.
فالسبب واحد وهو كفارة اليمين، والحكم الأول الإطعام، والحكم الثاني الكسوة.
النتيجة: أنَّ الحكمين اختلفا، فلا يحمل المطلق على المقيد (¬١).
ففي هذه المسألة لا يحمل المطلق على المقيد؛ لأنَّ العبرة باتحاد الحكم (¬٢).
الرابع: أن يختلف الحكم، ويختلف السبب:
وهنا لا يحمل المطلق على المقيد إجماعًا (¬٣)، وذلك لعدم الصلة بينهما، فلا يحمل أحدهما على الآخر قطعًا (¬٤).
مثل قول الله تعالى في آية الوضوء: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦].
وقال تعالى في حد السرقة: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨].