فالتقييد زيادة حكم، والتخصيص نقص، وليس من باب المطلق والمقيد تعارض كما بين الخاص والعام (¬١).
٤ - النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، وفي سياق النفي تفيد العموم إلا النكرة المثبتة في سياق الامتنان فإنها تفيد العموم.
٥ - ألفاظ العموم وصيغه أكثر من ألفاظ وصيغ الإطلاق، وباب العام والخاص أهم وأكثر فائدة، وأوسع مباحث من باب المطلق والمقيد.
٦ - التقييد تصرف فيما سكت عنه اللفظ المطلق، وأما التخصيص فهو تصرف فيما تناوله اللفظ العام ظاهرًا (¬٢).
• أوجه الفرق بين التقييد والنسخ:
١ - أنَّ النص المطلق لم يرتفع حكمه وإنما ضاقت دائرته بالقيد الذي ورد عليه، أما المنسوخ فقد رفع حكمه بالدليل الناسخ.
٢ - المطلق ما زال كما هو دليلًا على الحكم مع مراعاة القيد عند العمل، أما المنسوخ فلا يمكن أن يعتبر دليلًا بعد نسخه (¬٣).