Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 3, halaman 234

  1. طرق الاستنباط
  2. الفصل الخامس الظاهر والمؤول
  3. أولا الظاهر
  4. المسألة الثانية حكم العمل بالظاهر.

* المسألة الثانية: حكم العمل بالظاهر.

العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره.

قال السرخسي: وجوب العمل بالظاهر ثابت قطعًا (¬١).

وقال ابن القيم: الفائدة الخامسة والخمسون:

إذا سئل -يعني المفتي- عن تفسير آية من كتاب الله، أو سنة رسول الله ﷺ فليس له أن يخرجها عن ظاهرها بوجوه التأويلات الفاسدة لموافقة نحلته وهواه، ومن فعل ذلك استحق المنع من الإفتاء والحجر عليه، وهذا الذي ذكرناه هو الذي صرح به أئمة الإسلام قديمًا وحديثًا (¬٢).

فالعمل بالظاهر واجب لأدلة:

١ - إجماع الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ (¬٣).

٢ - أنَّ صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل يعتبر ترجيحًا بلا مرجح؛ وهو باطل.

٣ - أنه أحوط وأبرأ للذمة.

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 3، ص 234 (SanadKitab #30090, hlm. urut 1348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.