Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 3, halaman 251

  1. طرق الاستنباط
  2. الفصل السادس المجمل والمبين
  3. أولا المجمل
  4. المسألة الثالثة حكم العمل بالمجمل قبل ورود البيان.

وهو أنه لا يجوز العمل بالمجمل إلا بعد البيان، ولكن يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه، لذا «لما خَلَقَ اللَّهُ القَلَمَ قَالَ لَهُ: اكتُب. قَالَ: رَبّ وَمَاذَا أَكتُبُ؟» فطلب القلم البيان؛ لأن اللفظ (اكتب) مجمل، فدل على أنَّ العمل بالمجمل قبل البيان لا يجوز إلا بعد البيان، فقال له: «اكتُب مَقَاديرَ كُلّ شَيءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ» (¬١).

والعلة في ذلك: أنَّ الله تعالى لم يكلفنا العمل بما لا دليل عليه، والمجمل لا دليل على المراد به، فلا يكلف بالعمل به، وهذا دليل على أنه لا يلزمنا العمل بالمجمل.

ثم إنَّ اللفظ المتردد بين معنيين لا يخلو: إما أن يراد كل واحد منهما حقًّا، وهذا باطل؛ لأنه يستحيل أن نعمل بمعنيين كل واحد منهما ضد الآخر.

وإما أن لا يراد كل واحد منهما، وهذا باطل؛ لأنه يؤدي إلى خلو اللفظ عن المعنى.

وإما أن يراد أحد المعنيين دون الآخر، وهو الصحيح، لكننا لا

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 3، ص 251 (SanadKitab #30090, hlm. urut 1363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.