Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 3, halaman 253

  1. طرق الاستنباط
  2. الفصل السادس المجمل والمبين
  3. أولا المجمل
  4. المسألة الثالثة حكم العمل بالمجمل قبل ورود البيان.

الشفق فقد وجب عشاء الآخرة) (¬١) علمنا المراد.

وكذلك قوله ﷿: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، احتمل أنَّ المراد الحُيَّض والأطهار، وأنَّ العدة تنقض بأيهما كان، واحتمل أنَّ المراد الحيَّض فقط، أو الأطهار فقط، فلو أمرناها قبل البيان ببعض هذه الاحتمالات، ولم يوافق مراد الشرع فيه كنا مخطئين، فلما جاء البيان بقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: ٤].

دل على أنَّ المراد بالقرء الحيض؛ لأنه في هذه الآية جعل الشهور في الآية بدلًا من الحيض بقوله: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ﴾ [الطلاق: ٤]، ولم يقل: (يئسن من الأطهار)، وأكد ذلك قوله ﷺ للحائض: «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي» (¬٢) (¬٣).

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 3، ص 253 (SanadKitab #30090, hlm. urut 1365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.