المذهب الثالث: التفصيل بين ما يتعلق به حكم تكليفي وغيره، والمعنى: ما يترتب عليه عمل بخلاف ما لا يترتب عليه عمل، كالوقف على الواو في قوله تعالى: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ [آل عمران: ٧]، فما يتعلق به حكم تكليفي فلا يجوز، أما غيره فيجوز؛ لأنَّ المجمل لو تعلق به حكم تكليفي لم يجز بقاؤه مجملًا؛ لأنَّ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، أما إذا لم يتعلق ببيانه حكم تكليفي، فيجوز بقاؤه مجملًا لعدم وجود ضرورة تدعو إلى بيانه (¬١).
Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي
Baca Juz 3, halaman 259
Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 3، ص 259 (SanadKitab #30090, hlm. urut 1371)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.