Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 3, halaman 291

  1. طرق الاستنباط
  2. الفصل السابع المنطوق والمفهوم
  3. ثانيا المفهوم
  4. المسألة السابعة هل يجوز التخصيص بالمفهوم

كان الأمر كذلك، فإنه يجري عليه ما يجري على الألفاظ.

المذهب الثاني: أنَّ مفهوم الموافقة له عموم، وهو مذهب بعض الحنفية كابن الهمام، وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة.

ودليلهم: أنه يُعامل معاملة الملفوظ به، والملفوظ به قد يكون عامًّا، وقد يكون خاصًّا، لذا تجد مفهوم الموافقة على ذلك ينسخ وينسخ به (¬١).

• مفهوم المخالفة:

أولًا: تعريفه: أن يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفًا لمدلوله في محل النطق (¬٢).

مثال: نهي النبي ﷺ عن الأضحية بالعوراء (¬٣)، فبمفهوم المخالفة أنَّ غير العوراء جائزة.

ثانيًا: إطلاقاته:

مفهوم المخالفة يسمى بأسماء كثيرة عند الأصوليين، منها:

الاسم الأول: مفهوم المخالفة، وهو ما اصطلح عليه جمهور

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 3، ص 291 (SanadKitab #30090, hlm. urut 1402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.