وقوله ﷺ: «في الغنم السائمة زكاة» (¬١)، إذا ثبت أنَّ السائل قد سأل عن وجوب الزكاة في السائمة بخصوصها يكون الرسول قد خصص الوصف بالذكر؛ لأنه المسؤول عنه -فيكون الجواب مطابقًا للسؤال- وبذلك يكون الوصف قد ظهر تخصيصه بالذكر فائدة أخرى، فلا يكون من محل النزاع (¬٢).
لذا قال الماوردي بالتفصيل بين أن يقع ذلك جواب سؤال فلا يعمل به، وبين أن يقع ابتداء فيعمل به؛ لأنه لا بد لتخصيصه بالذكر من موجب (¬٣).
الفرق بين مفهوم الصفة ومفهوم اللقب:
أن تخصيص الغنم بالسوم مثلًا لو لم يكن للفرق بين السائمة وغيرها في الحكم؛ لكان تطويلًا بلا فائدة، بخلاف: جاء زيد. فإنَّ تخصيصه بالذكر ليمكن إسناد المجيء إليه، إذ لا يصح الإسناد بدون مسند إليه.