Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 3, halaman 367

  1. طرق الاستنباط
  2. الفصل الثامن النسخ
  3. المسألة الثالثة هل النسخ جائز عقلا وشرعا؟

وأجيب: بأنا لا نسلم بذلك؛ لأنَّ العلماء إنما جوزوا للمكلف الأخذ بأي واحد من القولين بشرط ألا يحصل الإجماع على أحد القولين.

فكان الإجماع الأول مشروطًا بهذا الشرط، فإذا وجد الإجماع الثاني زال شرط الإجماع الأول، فانتفى الإجماع الأول بسبب انتفاء شرطه، لا لكون الثاني قد نسخه (¬١).

• المسألة العاشرة: هل يكون الإجماع ناسخًا؟

اختلف العلماء على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: أنَّ الإجماع لا يكون ناسخًا بمعنى أنه لا ينسخ به، وهو مذهب الجمهور.

وحجتهم:

١ - أنَّ المنسوخ بالإجماع إما أن يكون نصًّا، أو إجماعًا، أو قياسًا.

فالأول: وهو كون المنسوخ بالإجماع نصًّا باطل؛ لاستحالة انعقاد الإجماع على خلاف النص، لأنَّ الإجماع لا بد له من مستند، فلا يخلو إما أن يطلع المجمعون عل هذا النص أو لا، فإن لم يطلعوا عليه كان

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 3، ص 367 (SanadKitab #30090, hlm. urut 1477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.