Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 3, halaman 376

  1. طرق الاستنباط
  2. الفصل الثامن النسخ
  3. المسألة الثالثة هل النسخ جائز عقلا وشرعا؟

بالطهارة مطلقًا، ثم زيد شرط النية لها.

وأيضًا: زيادة الطهارة في الطواف حيث إنَّ الشارع أمر بالطواف مطلقًا، ثم زيد شرط الطهارة له- عند من اشترط الطهارة-، وكذا زيادة اشتراط الطهارة على وجوب الصلاة.

وهذه الزيادة اختلف العلماء فيها، هل هي نسخ أم لا؟ على مذهبين:

المذهب الأول: أنَّ تلك الزيادة ليست بنسخ، وهو مذهب الجمهور وهو الصحيح؛ لأنَّ حقيقة النسخ وهي (رفع الحكم) لم توجد هنا.

وبيان ذلك: أنَّ قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ اقتضى أمرين:

أحدهما: وجوب الصلاة.

والثاني: الإجزاء. حيث يجوز على هذا اللفظ الصلاة بدون طهارة، فلما جاءت الزيادة -وهي اشتراط الطهارة للصلاة- فالوجوب لم يرتفع بها، بل هو باق على حاله بعد الزيادة وقبلها، حيث بقي الأمر به.

وأما الإجزاء فهو الذي ارتفع بعد هذه الزيادة، حيث أصبحت الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة، فهنا ارتفع الإجزاء فقط، وارتفاع الإجزاء فقط جعل المرتفع بعض ما تناوله واقتضاه اللفظ الذي هو قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، وهذا يسمى تخصيصًا لا نسخًا.

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 3، ص 376 (SanadKitab #30090, hlm. urut 1486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.