Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 3, halaman 384

  1. طرق الاستنباط
  2. الفصل الثامن النسخ
  3. المسألة الثالثة هل النسخ جائز عقلا وشرعا؟

٣ - أنَّ حمل الأمر على العزم على خلاف قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾ [الصافات: ١٠٢]، فصرح هنا بالذبح، ومعروف أنَّ العزم لا يسمى ذبحًا، فهذا فيه حمل شيء على غير محمله.

الجواب الثالث: قولهم: قوله تعالى: ﴿قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا﴾ [الصافات: ١٠٥]، معناه: قد فعلت ما أمرت به.

يجاب عنه:

أولًا: لا نسلم أنَّ هذا معناه، بل معناه: قد عزمت على فعل ما أمرت به صادقًا. فكان جزاؤك أن خففنا عنك كلفته بنسخه، هذا هو كلام المفسرين، وهو المفهوم المتبادر من سياق الآية.

ثانيًا: هذا الاستدلال بالآية على ما زعم المعترض غير صحيح؛ وذلك لأنَّ المراد بالتصديق هنا هو التصديق بالقلب، لأنَّ حقيقة التصديق يكون في القلب دون تحقيق الفعل، فكأنَّ الله تعالى قال: إنك يا إبراهيم لما صدقت، وآمنت واعتقدت وجوبه، وعزمت على فعله، وعملت مقدماته عمل مصدق؛ جزيناك كما نجزي المحسنين، فنسخنا عنك فعل الذبح وتحقيقه بذبح كبش، فالتصديق يختلف عن التحقيق والامتثال والعمل وإيقاع ما أمر به.

الجواب الرابع: قولهم: قول الذبيح: افعل ما تؤمر. لفظ مستقبل

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 3، ص 384 (SanadKitab #30090, hlm. urut 1494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.