Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 3, halaman 391

  1. طرق الاستنباط
  2. الفصل الثامن النسخ
  3. المسألة الثالثة هل النسخ جائز عقلا وشرعا؟

لأنه أمر بالشيء ونهى عنه في وقت واحد.

ويجاب عنه:

١ - بأنَّ ذلك يكون محالًا إذا كان الغرض من الأمر هو حصول الفعل، أما إذا كان الغرض والمقصود هو ابتلاء المأمور وامتحانه فيجوز، ولا مانع من ذلك، فإنَّ السيد قد يقول لعبده: اذهب غدًا إلى موضع كذا راجلًا حافيًا. وهو لا يريد الفعل، بل يريد امتحانه ورياضته مع علمه بأنه سيرفع عنه ذلك غدًا قبل فعله.

٢ - قد لا يصح ذلك إن كانت عاقبة أمره معلومة للمأمور، أما إذا كان مجهولًا عند المأمور معلومًا عند الآمر لامتحانه بالعزم، والاشتغال بالاستعداد المانع له من أنواع اللهو والفساد حتى يتعرض بالعزم للثواب، وبالترك للعقاب، وربما يكون فيه لطف واستصلاح (¬١).

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 3، ص 391 (SanadKitab #30090, hlm. urut 1501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.