وهو متواتر بخبر صحابى واحد (¬١).
واستدلوا بنسخ المتعة فى قوله تعالى ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [النساء: ٢٤] بالسنة.
وقال الشوكانى -رحمه الله تعالى- (واستدل القائلون بالوقوع (¬٢) بما ثبت من أهل قباء لمَّا سمعوا كلام النبى ﷺ .... ، ونسخ نكاح المتعة بالنهي عنها وهو آحاد (¬٣)، قال: ومما يرشد إلى جواز النسخ بما صح من الآحاد لما هو أقوى متنًا أو دلالة منها، أن الناسخ فى الحقيقة إنما جاء رافعًا لاستمرار حكم المنسوخ ودوامه، وذلك ظني، وإن كان دليله قطعيًّا، فالمنسوخ إنما هو الظني لا ذلك القطعي. فتأمل هذا) (¬٤).
قال الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: والتحقيق الذى لا شك فيه جواز