Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 3, halaman 409

  1. طرق الاستنباط
  2. الفصل الثامن النسخ
  3. المسألة الرابعة عشر هل يقع مفهوم الموافقة ناسخا ومنسوخا؟

ومنه «كنت نهيتكم عن النبيذ فى الأوعية فاشربوا في ما شئتم ولا تشربوا مسكرًا» (¬١).

* المسألة الرابعة عشر: هل يقع مفهوم الموافقة ناسخًا ومنسوخًا؟

اختلف العلماء في هذه المسألة، على مذهبين:

المذهب الأول: أنَّ مفهوم الموافقة يقع ناسخًا ومنسوخًا، وهو مذهب جمهور العلماء.

وأدلتهم:

أولًا: أنَّ مفهوم الموافقة كالنص المنطوق به، قال القَاضي في التَّقريب: لَا فَرقَ في جَوَاز النَّسخ بمَا اقتَضَاهُ نَصُّ الكتاب وظاهره، وجوازه بمَا اقتَضَاهُ فَحوَاهُ وَلَحنُهُ، وَمَفهُومُهُ، وَمَا أَوجَبَهُ العُمُومُ وَدَليلُ الخطَاب عندَ مُثبتهَا؛ لأَنَّهُ كَالنَّصِّ أَوْ أَقوَى منهُ (¬٢).

وقال ابن السمعاني: وأما النسخ بفحوى الخطاب فهو جائز؛ لأنه مثل النطق وأقوى منه (¬٣).

وبيان ذلك: أنَّ قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٢٣]، دلَّ

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 3، ص 409 (SanadKitab #30090, hlm. urut 1519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.