Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 3, halaman 434

  1. طرق الاستنباط
  2. الفصل التاسع: ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح
  3. أولا: التعارض
  4. المسالك العامة عند إيهام التعارض
  5. المسلك الرابع فإن لم يوجد مرجح في نظر المجتهد وجب التوقف.

عمومه، والعام الذي خُصِّص يسمى غير المحفوظ.

قال ابن تيمية: ما نهي عنه لسد لذريعة أبيح لمصلحة راجحة (¬١).

والمعنى: أن النهي عن الصلاة مثلًا بعد العصر والفجر كان لسد ذريعة التشبه بالكفار حين يسجدون للشمس، فإن وجدت مصلحة راجحة أبيح العمل، ومن هذه المصالح الراجحة الصلاة ذات السبب كتحية المسجد، وسنة الوضوء، وهكذا.

مثال آخر: قول النبي ﷺ: «مَنْ بَدَّلَ دينَهُ فَاقتُلُوهُ» (¬٢)، مع ما ورد أنه نهى عن قتل النساء والصبيان (¬٣).

فهذا عام وهذا عام، ولا نستطيع أن نخصص أحدهما بالآخر، فهل المراد من بدل دينه فاقتلوه إلا النساء والصبيان، أم لا تقتلوا النساء والصبيان إلا من بدل دينه؟ نبحث في كل دليل على حده.

فقوله ﷺ: «لا تقتلوا النساء والصبيان» خص في غير هذا، كما إذا كانت المرأة قاتلة عمدًا عدوانًا، وكذلك إذا زنت وكانت محصنة، فلقد

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 3، ص 434 (SanadKitab #30090, hlm. urut 1542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.