والمستجدات، ويتولون الإفتاء وبيان الأحكام للناس (¬١).
• مجالات الاجتهاد:
الاجتهاد يكون في الظنيات فقط، وذلك يشمل:
١ - النص قطعي الثبوت ظني الدلالة: وهذا يكون في الآية التي دل لفظها على الحكم دلالة ظنية، وكذلك الحديث المتواتر. مثل قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، فهذا قطعي الثبوت ظني الدلالة؛ لأن لفظ القرء مجمل، ويحتمل أن يكون معناه الحيض أو الطهر، فيجتهد هنا المجتهد للوصول إلى المراد.
٢ - النص ظني الثبوت قطعي الدلالة: وهذا يكون في خبر الواحد الذي دل معناه دلالة قطعية مع ظنية الثبوت فيه، فيعمل المجتهد في البحث في سنده، وطرق وصوله إلينا، وحال رواته. مثل قوله ﷺ: «في كل خمس من الإبل شاة» (¬٢)، فهذا نص قطعي الدلالة لا يحتمل إلا معنى واحد.
٣ - النص ظني الثبوت والدلالة معًا: وهذا يكون في خبر الواحد