Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 4, halaman 39

  1. الاجتهاد، الفتوى، التقليد، وعلم المقاصد
  2. الفصل الأول الاجتهاد، والفتوى والتقليد
  3. المبحث الأول الاجتهاد.
  4. وأسباب تغير الاجتهاد
  5. مسألة هل كل مجتهد مصيب؟

ومن هنا أيضًا تتغير الفتوى للأسباب السابقة، أو لبعضها، مما يجب مراعاته.

ويختلف الأمر في أثر تغيير الاجتهاد من المجتهد نفسه إذا عمل بالرأي الأول، أو أفتى به غيره وعمل به، أو قضى به القاضي (¬١).

• مسألة: هل كل مجتهد مصيب؟

اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن المصيب واحد من المجتهدين، فإذا حدثت حادثة ولم يوجد عليها دليل قاطع في حكمها من نص أو إجماع، فيطلب أهل الاجتهاد حكم هذه الحادثة، فمن أدركه كان مصيبًا، ومن لم يدركه كان مخطئًا لا إثم عليه.

وهذا مذهب جمهور العلماء وهو الحق؛ لما يلي من الأدلة:

١ - قوله ﷺ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر» (¬٢)، وهذا صريح في أن المجتهد يصيب ويخطئ، ويؤجر المجتهد المصيب أجران، ويؤجر المخطئ أجرًا ولا إثم عليه.

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 4، ص 39 (SanadKitab #30090, hlm. urut 1595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.