Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 4, halaman 42

  1. الاجتهاد، الفتوى، التقليد، وعلم المقاصد
  2. الفصل الأول الاجتهاد، والفتوى والتقليد
  3. المبحث الأول الاجتهاد.
  4. وأسباب تغير الاجتهاد
  5. مسألة هل كل مجتهد مصيب؟

تعالى لا يكون واحدًا معينًا، بل هو تابع لظن المجتهد.

فحكم الله تعالى في حق كل مجتهد ما أدى إليه اجتهاده، وغلب على ظنه.

وهذا مذهب أبي بكر الباقلاني، والغزالي، وأكثر المعتزلة.

واستدلوا بأدلة:

١ - قوله تعالى: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [الحشر: ٥].

فالله تعالى أخبر أن القطع والترك بأمر الله تعالى، فهما صوابان مع كونهما ضدين.

وأجيب عن ذلك: أن هذا من باب الواجب المخير، والعلماء لم يمنعوا أن يرد حكم الله بالتخيير بين الأشياء، إنما منعوا أن يكون الحكم من المجتهد، وضده من مجتهد آخر، وكلاهما صواب.

٢ - حديث: «ألا لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» (¬١)، فالنبي ﷺ لم ينكر على الصحابة لما أمرهم ألا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة، وقد اختلفوا، فمنهم من صلى في الطريق، ومنهم من لم يصل

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 4، ص 42 (SanadKitab #30090, hlm. urut 1598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.