Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 4, halaman 62

  1. الاجتهاد، الفتوى، التقليد، وعلم المقاصد
  2. الفصل الأول الاجتهاد، والفتوى والتقليد
  3. المبحث الأول الاجتهاد.
  4. بيان نوع الخلاف
  5. مسألة إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة ذكرها، ووجدت تلك العلة في مسألة أخرى؟

المذهب السادس: أنه يجوز له أن يقلد مجتهدًا آخر فيما يخصه دون ما يفتي به.

المذهب السابع: أنه يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدًا آخر مطلقًا إذا خشي أن يفوت الوقت لو اشتغل بالاجتهاد (¬١).

والراجح: عدم الجواز إلا للحاجة.

• مسألة: إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة ذكرها، ووجدت تلك العلة في مسألة أخرى؟

إذا نص المجتهد في مسألة على حكم، وعلل الحكم بعلة، ووجدت مسألة أخرى متحققة فيها تلك العلة التي نص عليها، فإن مذهبه فيها هو مذهبه في المنصوص عليها، أما إذا نص على حكم في مسألة معينة، ولم يذكر علة ذلك الحكم، ووجدت مسألة أخرى تشبهها؛ فلا يجوز أن يحكم في هذه المسألة بحكم المنصوص عليها (¬٢).

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 4، ص 62 (SanadKitab #30090, hlm. urut 1618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.