Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 4, halaman 66

  1. الاجتهاد، الفتوى، التقليد، وعلم المقاصد
  2. الفصل الأول الاجتهاد، والفتوى والتقليد
  3. المبحث الأول الاجتهاد.
  4. بيان نوع الخلاف
  5. مسألة هل يجوز خلو عصر من مجتهد؟

لا بد لها من سالكٍ إلى الحق على واضح المحجة، إلى أن يأتي أمر الله في أشراط الساعة الكبرى، ويتتابع بعده ما بقي معه إلى قدوم الأخرى، ومراده بالأشراط الكبرى: طلوع الشمس من مغربها مثلًا، وله وجهٌ حسنٌ، وهو أن الخلو من مجتهدٍ يلزم منه إجماع الأمة على الخطأ، وهو ترك الاجتهاد الذي هو فرض كفايةٍ (¬١).

قال السيوطي: لا يجوز خلو الزمان عن مجتهد:

ذهب الحنابلة إلى أنه لا يجوز خلو الزمان عن مجتهد مطلق أو مقيد لقوله ﷺ «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله» (¬٢)، قالوا ولأن الاجتهاد فرض كفاية؛ فيستلزم انتفاؤه اتفاق المسلمين على الباطل.

واختار الشيخ ابن دقيق العيد أنه لا يجوز خلوه عن مجتهد ما لم يتداعى الزمان بنزول القواعد بأن تأتي أشراط الساعة الكبرى، كذا نقله عنه ابن السبكي في جمع الجوامع.

والأرض لا تخلو من قائم لله بالحجة، والأمة الشريفة لا بد فيها من سالك إلى الحق على واضح المحجة إلى أن يأتي أمر الله من أشراط

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 4، ص 66 (SanadKitab #30090, hlm. urut 1622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.