Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 4, halaman 96

  1. الاجتهاد، الفتوى، التقليد، وعلم المقاصد
  2. الفصل الأول الاجتهاد، والفتوى والتقليد
  3. المبحث الثالث التقليد
  4. فتوى المقلد

فأمره الله بالسؤال، وهذا دليل على عدم العلم، فأثبت له عدم العلم، وقال سبحانه: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: ٣٦].

قال أبو عمر بن عبد البر وغيره: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودًا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله (¬١).

وقال ابن القيم ﵀: وهذا كما قال أبو عمر، فإن الناس لا يختلفون فى أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن دليل، وأما بدون دليل فإنما هو تقليد (¬٢).

وقال الشوكاني: التقليد جهل وليس بعلم (¬٣).

وحكى ابن القيم في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال:

أحدها: لا تجوز الفتوى بالتقليد؛ لأنه ليس بعلم، وهو قول أكثر الأصحاب، وجمهور الشافعية.

الثانى: أن ذلك جائز في ما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد في ما يفتى به غيره.

الثالث: أن ذلك جائز عند الحاجة، وعدم العالم المجتهد، وهو

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 4، ص 96 (SanadKitab #30090, hlm. urut 1652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.