Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 4, halaman 124

  1. الاجتهاد، الفتوى، التقليد، وعلم المقاصد
  2. الفصل الثاني علم المقاصد
  3. المبحث الأول المبادئ العشرة لعلم المقاصد
  4. أولا الحد
  5. التعريف الاصطلاحي لمقاصد الشريعة

المقاصد تنقسم باعتبارات كثيرة (¬١).

فمقاصد الشارع هي:

الغايات، والآثار، والحِكَم، والمعاني التي تتعلق بخطاب الشارع وأحكامه.

أو: الغايات، والآثار، والحِكَم، والمعاني التي جاءت الشريعة لأجل تحقيقها، والتي ترجع إلى تحقيق المصالح، ودرء المفاسد في الدنيا والدين (¬٢)، وذلك إما بجلب نفعٍ، أو دفع ضررٍ، أو تحقيق مصلحة، أو درء مفسدة، فالشريعة لها مقاصد وغايات وأهداف جاءت لتحقيقها من خلال الأحكام الشرعية التي تضمنها القرآن والسنة، وهما الوحي المنزل من عند رب العالمين.

قال الدكتور مسفر بن علي القحطاني: فأحكام الشريعة لا تخلو من هذه الثلاثة (¬٣):

١ - الوصف الظاهر المنضبط وهو العلة.

٢ - ما في الفعل من نفع أو ضرر، ويعبر عنه بالمصالح والمفاسد.

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 4، ص 124 (SanadKitab #30090, hlm. urut 1678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.