Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 4, halaman 169

  1. الاجتهاد، الفتوى، التقليد، وعلم المقاصد
  2. الفصل الثاني علم المقاصد
  3. المبحث الثالث أقسام المقاصد
  4. المسألة الثانية أقسام المقاصد باعتبار الخطاب والأحكام
  5. أهمية معرفة مقاصد الخطاب

«لعن الله آكل الربا، وموكله، وشاهده، وكاتبه» (¬١).

٢ - قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣]، وقوله جل شأنه: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣].

ما المقصود بتحريم الميتة؟ هل لمسها، أو النظر إليها، أو أكلها، أو الانتفاع بشيء منها، أو حيازتها؟

وما المقصود بتحريم الأمهات؟ هل اللمس، أم المحادثة، أم النظر، أم النكاح؟ فعبارة التحريم في الآيتين واحدة، فهل مضمون التحريم واحد؟ وهل التحريم على الإطلاق؟

والجواب الشافي يكون في البحث فيما وراء اللفظ، وفيما حواليه، وما يتصل به من معان أخرى وتفعيل القواعد الشرعية، فالله أعطاك نصًّا، وأعطاك معه نصوصًا أخرى، وأعطاك عقلًا وفكرًا.

فنقول: مقصود الشارع من تحريم الميتة هو تحريم أكلها، ومقصوده من تحريم الأمهات هو تحريم النكاح، وعلم ذلك بالقاعدة الأصولية التي تقول: إذا علق الحكم بعينٍ رجع عرفًا لما أعدت له هذه العين. فالحلال والحرام لا يتعلقان بذوات إنما يتعلقان بأفعال مرتبطة

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 4، ص 169 (SanadKitab #30090, hlm. urut 1721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.