Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 4, halaman 172

  1. الاجتهاد، الفتوى، التقليد، وعلم المقاصد
  2. الفصل الثاني علم المقاصد
  3. المبحث الثالث أقسام المقاصد
  4. المسألة الثانية أقسام المقاصد باعتبار الخطاب والأحكام
  5. أهمية معرفة مقاصد الخطاب

قطعًا لا يجوز، بل هو من باب أولى؛ لأن تحريم الأدنى دليل على تحريم الأعلى (¬١).

فلو أخذت هذه الألفاظ مجردة عن معانيها دون النظر والتدبر؛ لخرجت الأحكام بعيدة كل البعد عن مقصود الشارع.

بل حتى ألفاظ الخطاب الدنيوي لا بد فيها من مراعاة القصود والغايات

فمثلًا: لو اجتمعت الأسرة على الطعام وقال الوالد لولده: املأ لي كوبًا من الماء. فملأه الولد ولم يحضره؛ لأنه أخذ باللفظ المجرد عن المعنى والقصد، لو فعل الولد ذلك لكان مقصرًا مستحقًا للعتاب، إذ ليس هذا المقصود، إنما مقصود والده أن يملأه ويحضره له ليشرب، وهذا يفهم بالنظر لحالهم وهم على الطعام.

وابن القيم ﵀ يقسم الناس في تعاملهم مع النصوص الشرعية إلى قسمين: قسمٌ يسأل: «ماذا قال»، وقسمٌ يسأل: «ماذا أراد».

فقال ﵀: وهذا أمر يعم أهل الحق والباطل، لا يمكن دفعه، فاللفظ الخاص قد ينتقل إلى معنى العموم بالإرادة، والعام قد ينتقل إلى الخصوص بالإرادة، فإذا دُعِي إلى غداء فقال: والله لا أتغدى. أو قيل

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 4، ص 172 (SanadKitab #30090, hlm. urut 1724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.