Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 4, halaman 178

  1. الاجتهاد، الفتوى، التقليد، وعلم المقاصد
  2. الفصل الثاني علم المقاصد
  3. المبحث الثالث أقسام المقاصد
  4. المسألة الثالثة أقسام المقاصد باعتبار النظر للأحكام

والمراد بالثبوت: أن تكون تلك المعاني مجزومًا بتحقيقها، أو مظنونًا ظنًّا قريبًا من الجزم.

والمراد بالظهور: الاتضاح، بحيث لا يختلف الفقهاء في تشخيص المعنى، ولا يلتبس على معظمهم.

والمراد بالانضباط: أن يكون للمعنى حد معتبر لا يتجاوزه، ولا يقصر عنه.

والمراد بالاطراد: أن لا يكون المعنى مختلفًا باختلاف أحوال الأقطار والقبائل والأعصار.

٢ - المقاصد الخاصة (في باب من أبواب الشريعة):

هي التي تكون في باب من أبواب التشريع، أو في جملة من أبواب متجانسة ومتقاربة، كالتي تكون في العقوبات، أو المعاملات المالية، أو نظام الأسرة، أو القضاء، أو غيرها.

ومعرفتها غالبًا تكون أيسر من معرفة المقاصد العامة لحصرها، ولاختصاصها بموضوع واحد.

٣ - المقاصد الجزئية (في كل حكم جزئي):

هي التي راعاها الشرع عند كل حكم على حدته، كالإشهاد في المعاملات حفظًا للحقوق، والنهي عن الجمع بين الأختين، أو بين

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 4، ص 178 (SanadKitab #30090, hlm. urut 1730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.