Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 4, halaman 225

  1. الاجتهاد، الفتوى، التقليد، وعلم المقاصد
  2. الفصل الثاني علم المقاصد
  3. المبحث الرابع حاجة الناس إلى معرفة مقاصد الشريعة، وسوء استخدام بعض الناس لها
  4. المصلحة الإيمانية والقلبية (المعنوية)

البنية الشريفة، وإيلام هذه النفس وإعدامها في عدم مقابلة إعدام المقتول؛ تكثير لمفسدة القتل، فلأية حكمة صدر هذا ممن وسعت رحمته كل شيء، وبهرت حكمته العقول؟ فتضمن الخطاب جواب ذلك بقوله: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ [البقرة: ١٧٩].

وذلك لأن القاتل إذا توهم أنه يُقتَل قصاصًا بمن قتله؛ كف عن القتل وارتدع، وآثر حب حياته ونفسه، فكان فيه حياة له ولمن أراد قتله.

ومن وجه آخر: وهو أنهم كانوا إذا قُتِل الرجل من عشيرتهم وقبيلتهم قَتَلوا به كل من وجدوه من عشيرة القاتل وحيِّه وقبيلته، وكان في ذلك من الفساد والهلاك ما يعم ضرره، وتشتد مؤنته، فشرع الله تعالى القصاص، وأن لا يقتل بالمقتول غير قاتله، ففي ذلك حياة عشيرته وحيِّه وأقاربه، ولم تكن الحياة في القصاص من حيث إنه قُتِل، بل من حيث كونه قصاصًا، يؤخذ القاتل وحده بالمقتول لا غيره، فتضمن القصاص الحياة في الوجهين.

• المصلحة الإيمانية والقلبية (المعنوية):

اعتبرت الشريعة المصالح القلبية والاهتمام بها وإقامتها، فالمصالح المادية تفرض نفسها على حياة الناس، ولا تحتاج إلى كثير كلام، فالناس يطلبون ما يقيم حياتهم من مصالح دنيوية من أكل وشرب ومركب، وما يحتاج لبيانٍ هي المصالح القلبية والإيمانية «المعنوية»

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 4، ص 225 (SanadKitab #30090, hlm. urut 1777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.