Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 4, halaman 231

  1. الاجتهاد، الفتوى، التقليد، وعلم المقاصد
  2. الفصل الثاني علم المقاصد
  3. المبحث الرابع حاجة الناس إلى معرفة مقاصد الشريعة، وسوء استخدام بعض الناس لها
  4. المصلحة الإيمانية والقلبية (المعنوية)

قالوا: من عرف ما قصد هان عليه ما طلب.

وفي غزوة حنين لما قسم النبي ﷺ الغنائم، وأكثر من العطاء لأهل مكة، والمؤلفة قلوبهم، ولم يعط الأنصار مثلهم استاء بعض الأنصار الكرام ﵃ وحين بين لهم النبي ﷺ مقصده في ذلك انشرحت صدورهم واطمأنوا، وذهب عنهم ما أصابهم (¬١).

ولقد كان من الممكن أن يقال لهم: هذا حكم الله ورسوله فارضوا به وسلموا تسليمًا، وليس لكم أن تتقدموا ولا أن تتكلموا. وهذا كلام صحيح لا غبار عليه، ولكن حين يكون هذا مُعزَّزًا ببيان المقاصد والحِكَم، ولا سيما في موارد الاستشكال والالتباس يكون أصح وأتم، ويكون التصرف اللازم أنسب وأسلم، فيزيل ما عنده من شكوك وظنون وريب، فيحصل عندها الاطمئنان القلبي (¬٢).

٦ - تصحيح قصد المكلف ليكون موافقًا لمقصود الشارع وتحقيق العبودية لله؛ فالعبودية هي مقصد المقاصد وغاية الغايات، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦)﴾ [الذاريات: ٥٦]، قال الشاطبي ﵀: المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 4، ص 231 (SanadKitab #30090, hlm. urut 1783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.