٩ - لابد للإجماع من مستند؛ لذا يلزم إبراز الدليل طالما أن الإجماع صحيح.
١٠ - القياس دليل من أدلة الأحكام؛ لذا فإنه يثبت حكمًا جديدًا.
١١ - إذا اختلف فى المسألة على قولين فهذا يفتح المجال للبحث، وإحداث أقوال أخرى، فهذا من خلاف التنوع.
١٢ - قياس العكس أقوى من قياس العلة.
١٣ - من شروط العلة أن تكون مؤثرة، ومناسبة، ومنضبطة؛ لذا فإنها لا تتعدد لحكم واحد.
١٤ - لابد للمجمل من بيان، ومن كمال الشريعة الاستقصاء فى البيان.
١٥ - كما أن المجمل يحتاج إلى بيان، فإن العام يحتاج إلى بيان.
١٦ - لابد من وجود العلة فى الفرع بنفس الدرجة الموجودة فى الأصل حتى ينتقل الحكم إلى الفرع.
١٧ - حديث «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» مثال للعام الباقي على عمومه.
١٨ - لابد للإجماع من مستند فى عين المسألة المجمع عليها.