Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 1, halaman 202

  1. الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول تعريف الأحكام الشرعية
  3. تعريف الحكم

أبني حنيفة إنني إن أهجكم … أدع اليمامة لا تواري أرنبا (¬١)

فأحكموا سفهاءكم: بمعنى امنعوا سفهاءكم.

أما الحكم في الاصطلاح العام: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه (¬٢).

وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام (¬٣):

الأول: حكم عقلي: وهو ما يعرف فيه العقل النسبة إيجابًا أو سلبًا، نحو: الكل أكبر من الجزء إيجابًا، والجزء ليس أكبر من الكل سلبًا.

الثاني: حكم عادي: وهو ما عرفت فيه النسبة بالعادة، مثل: كون حرارة الجسم دليلًا على المرض، وتعاطي الدواء مزيلًا لها.

الثالث: حكم شرعي، وهو المقصود هنا: وهو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييرًا أو وضعًا (¬٤).

فائدة: الألفاظ المستعملة في الحدود تعتبر فيها الحيثية، وإن لم يصرح بها (¬٥).

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 1، ص 202 (SanadKitab #30090, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.