Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 1, halaman 238

  1. الأحكام الشرعية
  2. الفصل الثالث الأحكام التكليفية
  3. الأحكام التكليفية
  4. أولا: الواجب
  5. مرادفات الواجب

٢ - تعريفه بالضد: الواجب ضد الحرام، ومنه قول صاحب «نظم الورقات»:

وضابط المكروه عكس ما ندب … كذلك الحرام عكس ما يجب.

فعرَّف الحرام بأنه عكس الواجب، فعلم بالضرورة منه أن الواجب عكس الحرام.

٣ - تعريفه بالمثال: الواجب مثل الصلاة، والتعريف بالمثال استخدمه العلماء في هذا العلم وغيره من العلوم، ومنه قول صاحب «المنظومة البيقونية»:

معنعنٌ كعن سعيدٍ عن كرم ...............

فقد عرف المعنعن بالمثال.

* مرادفات الواجب:

المرادفات هي أسماء وأوصاف متعددة لذات واحدة.

ومن مرادفات الواجب: الفرض، والأمر، والحتم، والمكتوب، وغير ذلك (¬١).

١ - الفرض: ومنه قوله ﵊: «إن الله فرض عليكم الحج

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 1، ص 238 (SanadKitab #30090, hlm. urut 232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.