مُخيَّرٌ بين أعيان الدراهم (¬١).
• التقسيم الثاني: الواجب باعتبار فاعله، أي: باعتبار المخاطبين به ينقسم إلى قسمين (¬٢):
القسم الأول: الواجب العيني.
القسم الثاني: الواجب الكفائي.
فالواجب العيني: هو ما يتحتم أداؤه على مكلف بعينه.
أو هو: ما طلب الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين.
والمعنى: لا يكفي فيه قيام البعض دون البعض الآخر، ولا تبرأ ذمة المكلف إلا بأدائه، ويأثم بالترك، ولا يغني عنه فعل غيره، ولذلك سمي بفرض العين.
مثل: التوحيد، والصلاة، والصيام، والزكاة، والحج، والوفاء بالعقود، واجتناب الشرك، والخمر، والميسر.
والواجب الكفائي: هو ما طلب الشارع حصوله من جماعة المكلفين من غير نظر إلى فاعله؛ لأن مقصود الشارع حصول الفعل فقط، فإذا فعله البعض الكافي سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يفعل