Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 1, halaman 290

  1. الأحكام الشرعية
  2. الفصل الثالث الأحكام التكليفية
  3. الأحكام التكليفية
  4. ثانيا: المندوب

اصطلاحًا: هو ما طلب الشارع فعله طلبًا غير جازمٍ (¬١).

ما طلب الشارع فعله: يدخل فيه الواجب والمندوب، وخرج المحرم والمكروه؛ لأنهما طلب الشارع تركهما، والمباح؛ لأنه لا طلب فيه.

طلبًا غير جازمٍ: خرج الواجب؛ لأنه أمر جازم.

التعريف بالثمرة: هو ما يثاب فاعله امتثالًا، وتاركه غير معاقب.

ومنه قول صاحب نظم الورقات:

والندب ما في فعله الثواب … ولم يكن في تركه عقاب

التعريف بالضد: هو ضد المكروه.

التعريف بالمثال: مثل صلاة الضحى، وصلاة الوتر، وأذكار الصباح والمساء، وصوم عرفة، وغير ذلك.

تنبيه: المندوب قد يكون بأصل وضعه، أو بعد صرفه بدليل.

المعنى: أن المندوب قد يكون بأصل وضعه مندوبًا، كصلاة الضحى لم يأت أمر بها إِذَنْ فهي بأصلها مندوبة.

وقد يكون مندوبًا بعد صرفه بدليل: أي يأتي بلفظ الأمر، ومعلوم أن

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 1، ص 290 (SanadKitab #30090, hlm. urut 284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.