Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 1, halaman 292

  1. الأحكام الشرعية
  2. الفصل الثالث الأحكام التكليفية
  3. الأحكام التكليفية
  4. ثانيا: المندوب
  5. قواعد الصرف

٤ - الصرف يعمل في الأزمنة المتزاحمة، بخلاف النسخ فإنه يعمل في الأزمنة المتلاحقة.

تنبيه: إذا لم يعلم التاريخ تعتبر الأزمنة متزاحمة.

٥ - الأمر يصرف إلى المندوب بالقول والفعل: فالقول مثل حديث سنة المغرب القبلية، والفعل كصرف الأمر بالإشهاد الوارد في الآية بفعل النبي ﷺ، وهو ترك الإشهاد.

٦ - اللفظ المصروف لا بد أن يحتمل معنى الندب، وإلا لما صح الصرف؛ ولذا اختلفوا في كلمة "واجب" هل تصرف أم لا؟

قال بعضهم: إن لفظ "واجب" لا يصرف؛ لأن كلمة "واجب" في اللغة لا تأتي بمعنى الندب، فكلمة "واجب" عندهم لا يراد بها إلا الوجوب، ولا تستخدم في اللغة أو الشرع بمعنى الندب، وأيد ذلك العلامة أحمد شاكر ﵀ وناقشه في تحقيقه لكتاب «الرسالة» للشافعي.

وقال بعضهم: إن لفظ "واجب" يصرف إلى الندب لاحتمال اللفظ لمعنى الندب لغة ووروده شرعًا.

ملحوظة: اعلم- رحمك الله - أن أصحاب النبي ﷺ ما كانوا يفرقون في فعلهم بين الواجب والمستحب، وفي تركهم بين الحرام

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 1، ص 292 (SanadKitab #30090, hlm. urut 286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.