لاندرى متى ميز، ومتى فهم الخطاب، ولما كان التمييز علامة غير منضبطة لم يعلق بها الشارع التكليف، وإنما علقه بالمنضبط وهو البلوغ، ورفع القلم يكون فى الترك للمأمورات، وفعل المنهيات، أما فعل المأمورات فهو مجزي بها فلو فعل مأمورًا به له فيه أجر، بدليل أن امرأة رفعت للنبى ﷺ صبيًّا صغيرًا فى الحج، وقالت يارسول الله «ألهذا حج» قال " نعم ولك أجر " (¬١).
ويعرف البلوغ بأحد أمور:
- الاحتلام وهو الأصل (¬٢).
- الحيض فى حق الأنثى (¬٣).
- وقيل قد يعرف البلوغ بالسن وهو عند الجمهور خمس عشرة