- أن يكون المكرَه ممتنعًا عن الفعل المكرَه عليه لولا الإكراه، إما لحق نفسه - كما في إكراهه على بيع ماله -، وإما لحق شخصٍ آخر، وإما لحق الشرع - كما في إكراهه ظلمًا على إتلاف مال شخصٍ آخر، أو نفس هذا الشخص، أو الدلالة عليه لذلك (¬٢).
أو على ارتكاب موجب حدٍّ في خالص حق الله، كالزنا وشرب الخمر (¬٣).
الشريطة الخامسة:
- أن يكون محل الفعل المكره عليه متعينًا. وهذا عند الشافعية
Rujukan halaman ini:جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 1، ص 408 (SanadKitab #30090, hlm. urut 402)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.