Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 1, halaman 501

  1. الأحكام الشرعية
  2. الفصل الرابع الأحكام الوضعية
  3. خامسا: الباطل
  4. الرخصة
  5. شرح التعريف وبيان محترزاته

الرخصة

الرخصة لغة: مشتقة من الرخص، وهو: اليسر والسهولة، يقال: رخص لنا الشرع في كذا. إذا يسره وسهله علينا، وهو أيضًا مشتق من اللين والمسامحة (¬١).

واصطلاحًا هي: الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر (¬٢).

• شرح التعريف وبيان محترزاته:

قولنا: الحكم: جنس يشمل العزيمة والرخصة.

قولنا: الثابت: يوضح أنه لا بد من دليل على الرخصة، فإن لم تثبت الرخصة بدليل لم يجز الإقدام عليها والعمل بها، وإلا لزم ترك العمل بالدليل السالم عن المعارض، وهذا باطل.

قولنا: على خلاف الدليل: يشمل الدليل الخاص، وهو ما يقتضي

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 1، ص 501 (SanadKitab #30090, hlm. urut 495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.