Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 1, halaman 527

  1. الأحكام الشرعية
  2. الفصل الرابع الأحكام الوضعية
  3. خامسا: الباطل
  4. الرخصة
  5. تقسيم الحكم باعتبار متعلقه
  6. ثالثا: القضاء
  7. مسألة: إذا حاضت المرأة، أو سافر مكلف، أو مرض آخر في رمضان فأفطروا، فلما انقضى رمضان صاموا الأيام التي أفطروها، فهل يسمى فعلهم هذا قضاء أو أداء.

من النادر. ولهذا يتنازعون في مراد النبي ﷺ "فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا "، وفي لفظٍ: " فأتموا " فيظنون أن بين اللفظين خلافًا، وليس الأمر كذلك؛ بل قوله: " فاقضوا " كقوله: " فأتموا " لم يرد بأحدهما الفعل بعد الوقت، بل لا يوجد في كلام الشارع أمرٌ بالعبادة في غير وقتها لكن الوقت وقتان: وقتٌ عامٌّ ووقتٌ خاصٌّ لأهل الأعذار: كالنائم والناسي إذا صليا بعد الاستيقاظ والذكر فإنما صليا في الوقت الذي أمر الله به، فإن هذا ليس وقتًا في حق غيرهما. ومن أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله أن ينشأ الرجل على اصطلاحٍ حادثٍ، فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح، ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها (¬١).

• مسألة: إذا حاضت المرأة، أو سافر مكلف، أو مرض آخر في رمضان فأفطروا، فلما انقضى رمضان صاموا الأيام التي أفطروها، فهل يسمى فعلهم هذا قضاء أو أداء (¬٢).

اختلف العلماء في ذلك على مذاهب:

المذهب الأول: أنه يسمى قضاء، وذهب إلى هذا جمهور العلماء، وهو الصحيح؛ لأمرين:

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 1، ص 527 (SanadKitab #30090, hlm. urut 521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.