Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 2, halaman 27

  1. أدلة الأحكام
  2. الفصل الأول القرآن الكريم
  3. المطلب الثالث حكم الاحتجاج بالقراءات الشاذة
  4. المسألة الثانية في حكم الاحتجاج بالقراءات الشاذة.

ويعود سبب اختلافهم إلى الإجمال بسبب الاشتراك في الاسم في لفظ (قروء) بين الطهر والحيض، واستدل الشافعية على صحة ما ذهبوا إليه بما روي عن أبي الزبير أنه سمع ابن عمر يذكر طلاق امرأته حائضًا، وقال النبي ﷺ: «فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك»، وقرأ النبي ﷺ: «إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن» (¬١)، قال النووي: «في قبل عدتهن» هذه قراءة ابن عباس وابن عمر، وهي شاذة لا تثبت قرآنًا بالإجماع، ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا، وعند محققي الأصوليين (¬٢).

قال الشافعي: فأخبر رسول الله ﷺ عن الله ﷿ أن العدة الطهر دون الحيض، وقرأ (فطلقوهن لقبل عدتهن).

عن مجاهد أن رجلًا قال لابن عباس: رجل طلق امرأته مئة. فقال: عصيت ربك وبانت منك امرأتك، لم تتق الله فيجعل لك مخرجًا، من يتق الله يجعل له مخرجًا، قال الله تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن) (¬٣).

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 2، ص 27 (SanadKitab #30090, hlm. urut 557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.