Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 2, halaman 62

  1. أدلة الأحكام
  2. الفصل الأول القرآن الكريم
  3. المطلب السادس دلالة القرآن على الأحكام.
  4. رابعا بيان القرآن للأحكام من حيث الإفراد والتركيب

٢ - وقد يأتي عامًّا لكنه خص بأحد المخصصات، كقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، ف «المطلقات» جمع معرف ب «ال» يفيد العموم، لكنه مخصوص بالحامل فعدتها وضع الحمل، ومخصوص بالأمة فعدتها حيضتان.

٣ - وقد يأتي الخطاب عامًّا ولكنه يراد به الخصوص، كقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾ [آل عمران: ١٧٣]، فكلمة «الناس» عام أريد به الخصوص، فليس المراد كل الناس قطعًا.

٤ - وقد يأتي الخطاب خاصًّا لكن يراد به العموم، كقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٢٣]، فلفظ «أف» خاص لكنه يستفاد منه العموم في جميع أنواع الإيذاء، وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى.

* رابعًا: بيان القرآن للأحكام من حيث الإفراد والتركيب:

قد يستفاد الحكم من نص واحد، وقد يستفاد الحكم من عدة نصوص تعمل معًا.

فمثال ما يستفاد من نص واحد كميراث الزوجين في قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ [النساء: ١٢] الآية، فهذا نص

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 2، ص 62 (SanadKitab #30090, hlm. urut 592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.