سواء، وكلتاهما ممن يرث؛ أن السدس بينهما.
وقال: ميراث الجدات لم يرجع فيه إلى ظاهر الكتاب ولا إلى ظاهر سنة منقولة ثابتة بخبر الانفراد، وإنما رجع في ذلك إلى الاتفاق (¬١).
وأجمعت الأمة أيضًا على تحريم شحم الخنزير قياسًا على لحمه (¬٢).
* مسألة: هل يجب على المجتهد أن يبحث عن مستند الإجماع أم لا؟
قال الأستاذ أبو إسحاق: لا يجب على المجتهد طلب الدليل الذي وقع الإجماع به، فإن ظهر له ذلك أو نقل إليه كان أحد أدلة المسألة.
قال أبو الحسن السهيلي: إذا أجمعوا على حكم ولم يعلم أنهم أجمعوا عليه من دلالة آية أو قياس أو غيره، فإنه يجب المصير إليه؛ لأنهم لا يجمعون إلا عن دلالة ولا يجب معرفتها (¬٣).
* أنواع الإجماع:
الأول: الإجماع القطعي.
وهو ما وجد فيه جميع الشروط التي لا يختلف فيه مع وجودها