Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 2, halaman 126

  1. أدلة الأحكام
  2. الفصل الثالث الإجماع
  3. أنواع الإجماع

سواء، وكلتاهما ممن يرث؛ أن السدس بينهما.

وقال: ميراث الجدات لم يرجع فيه إلى ظاهر الكتاب ولا إلى ظاهر سنة منقولة ثابتة بخبر الانفراد، وإنما رجع في ذلك إلى الاتفاق (¬١).

وأجمعت الأمة أيضًا على تحريم شحم الخنزير قياسًا على لحمه (¬٢).

* مسألة: هل يجب على المجتهد أن يبحث عن مستند الإجماع أم لا؟

قال الأستاذ أبو إسحاق: لا يجب على المجتهد طلب الدليل الذي وقع الإجماع به، فإن ظهر له ذلك أو نقل إليه كان أحد أدلة المسألة.

قال أبو الحسن السهيلي: إذا أجمعوا على حكم ولم يعلم أنهم أجمعوا عليه من دلالة آية أو قياس أو غيره، فإنه يجب المصير إليه؛ لأنهم لا يجمعون إلا عن دلالة ولا يجب معرفتها (¬٣).

* أنواع الإجماع:

الأول: الإجماع القطعي.

وهو ما وجد فيه جميع الشروط التي لا يختلف فيه مع وجودها

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 2، ص 126 (SanadKitab #30090, hlm. urut 652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.