الجدبة رعيتها بقدر الله؟ (¬١).
قال النووي: في هذا الحديث فوائد، ومنها: صحة القياس وجواز العمل به (¬٢).
٣ - عن ابن عباس ﵄ قال: بلغ عمر بن الخطاب أنَّ فلانًا باع خمرًا، فقال: قاتل الله فلانًا، ألم يعلم أنَّ رسول الله ﷺ قال: (قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها) (¬٣).
قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على استعمال الصحابة القياس في الأمور من غير نكير؛ لأن عمر ﵁ قاس تحريم بيع الخمر عند تحريمها على بيع الشحوم عند تحريمها، وهو قياس من غير شك (¬٤).
وثبت أنَّ عمر جلد ثمانين في الخمر (¬٥)، قال علي: جلد رسول الله في الخمر وأبو بكر أربعين، وكملها عمر ثمانين، وكلٌّ سنة (¬٦).
قال أبو الوليد الباجي: واتفقوا أنَّ الحد ثمانون، وحكم بذلك على