النص، ولا سيما وقد وضح أنَّ الحكمة في ذلك استبقاء شعار الإحرام كاستبقاء دم الشهيد (¬١).
ولم يقل: (فإنَّ المحرم … ) كما قال في الشهيد (¬٢).
والذين عمموا الحكم عللوه بالإحرام، فيشترك معه غيره في الحكم، والأصل أنَّ ما ثبت لشخص في زمنه ﷺ ثابت لغيره حتى يدل الدليل على خلافه (¬٣).
ومن ذلك اختلافهم: هل يكون تعليم القرآن مهرًا في النكاح؟
فمن أجاز ذلك استدل بقوله ﷺ: «أنكحتكها بما معك من القرآن» (¬٤)، وعمموا الحكم في ذلك، وهو قول الشافعي.