Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 2, halaman 227

  1. أدلة الأحكام
  2. الفصل الرابع القياس
  3. الأدلة على حجية القياس
  4. أركان القياس
  5. الركن الرابع العلة
  6. شروط العلة

بطبعه.

قال الشنقيطي: ويحرم قطع الشوك والعوسج، قاله ابن قدامة في «المغني»، وقال القاضي، وأبو الخطاب: لا يحرم، وروي ذلك عن عطاء، ومجاهد، وعمرو بن دينار، والشافعي؛ لأنه يؤذي بطبعه، فأشبه السباع من الحيوان.

ثم قال: قياس شوك الحرم على سباع الحيوان مردود من وجهين:

الأول: أنَّ السباع تتعرض لأذى الناس وتقصده، بخلاف الشوك.

الثاني: أنه مخالف لقوله ﷺ: «لا يعضد شوكه» (¬١)، والقياس المخالف للنص فاسد الاعتبار (¬٢).

٢ - قياس الحنفية جواز الصلاة في معاطن الإبل على جواز الصلاة في مرابض الغنم (¬٣) بجامع عدم الفرق.

قال ابن حجر: وتعقب بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة المصرحة

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 2، ص 227 (SanadKitab #30090, hlm. urut 751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.