بطبعه.
قال الشنقيطي: ويحرم قطع الشوك والعوسج، قاله ابن قدامة في «المغني»، وقال القاضي، وأبو الخطاب: لا يحرم، وروي ذلك عن عطاء، ومجاهد، وعمرو بن دينار، والشافعي؛ لأنه يؤذي بطبعه، فأشبه السباع من الحيوان.
ثم قال: قياس شوك الحرم على سباع الحيوان مردود من وجهين:
الأول: أنَّ السباع تتعرض لأذى الناس وتقصده، بخلاف الشوك.
الثاني: أنه مخالف لقوله ﷺ: «لا يعضد شوكه» (¬١)، والقياس المخالف للنص فاسد الاعتبار (¬٢).
٢ - قياس الحنفية جواز الصلاة في معاطن الإبل على جواز الصلاة في مرابض الغنم (¬٣) بجامع عدم الفرق.
قال ابن حجر: وتعقب بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة المصرحة