لا يُغسِّل الرجل زوجته الميتة؛ لحرمة النظر إليها قياسًا على الأجنبية (¬١).
فيُعتَرَض عليه: بأنَّ أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق ﵄ غسَّلته (¬٢)، وكان هذا بحضرة جماعة الصحابة، وموضع لا يتخلف عنه في الأغلب أحد منهم، ومثل هذا مما يُجزي فيه أن يُتحدَّث به وينتشر، ولا سيما أنَّ أبا بكر ﵁ أوصى بذلك، ولم يُعلم له مخالف، فثبت أنه إجماع (¬٣).
Rujukan halaman ini:جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 2، ص 230 (SanadKitab #30090, hlm. urut 754)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.