بن الأشرف، فإنه قد آذى الله ورسوله» (¬١)، وقوله ﷺ: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها، وأكلوا ثمنها» (¬٢)، فدل على أنَّ سبب اللعنة أكلهم أثمان الشحوم (¬٣).
الثالثة من أحوال الفاء: أن تكون الفاء من كلام الراوي، ولا تكون إلا داخلة على الحكم والعلة ما قبلها، نحو قول عمران بن حصين: «سها رسول الله ﷺ فسجد» (¬٤).
وترتيب الشارع حكمًا عقب وصف بالفاء.
قال المرداوي: الصحيح أنَّها من الإيماء، قاله الموفق، والطوفي، وابن مفلح، والآمدي، والبيضاوي، وغيرهم، وقال ابن الحاجب وغيره: من أقسام النص الصريح. وقال السبكي وغيره: من أقسام النص الظاهر.