Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 2, halaman 290

  1. أدلة الأحكام
  2. الفصل الرابع القياس
  3. الأدلة على حجية القياس
  4. أركان القياس
  5. الركن الرابع العلة
  6. المسلك السابع الشبه.

حنيفة.

ونحو ذلك قول الإمام أحمد بوجوب التشهد الأول؛ لأنه أحد الجلوسين في تشهد الصلاة، فوجب كالتشهد الأخير، وعكسه بعض الحنفية بعدم وجوب الأخير قياسًا على الأول (¬١).

الثاني: أنَّ هذا المسلك ليس بحجة.

وبه قال أكثر الحنفية، والقاضي أبو بكر، والأستاذ أبو منصور، وأبو إسحاق المروزي، وأبو إسحاق الشيرازي، وأبو بكر الصيرفي، والقاضي أبو الطيب الطبري، لكنه عند الباقلاني صالح لأن يرجح به (¬٢).

واستدلوا: بأنَّ الشبه إن كان مناسبًا فهو معتبر بالاتفاق، وإن كان غير مناسب فهو الطرد المردود بالاتفاق.

وبأنَّ المعتمد في القياس عمل الصحابة، ولم يتمسكوا بهذا الطريق فيلغى.

الثالث: المعتبر حصول المشابهة فيما يظن أنه مستلزم لعلة الحكم، أو أنه علة الحكم سواء كانت المشابهة في الصورة أو المعنى.

وإليه ذهب الرازي في المحصول، وأجاب على حجة القول بعدم

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 2، ص 290 (SanadKitab #30090, hlm. urut 814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.