النخل بتمر في الأرض، وألحق أصحابنا به العنب بجامع أنه زكوي يمكن خرصه، ويدخر بالسنة، فكان كالرطب، وإن لم يشمله الاسم.
الثالث: المبيت بمنى للحاج واجب، وقد رخص في تركه للرعاة، وأهل السقاية (¬١)، فهل يلتحق بهم المعذور كأن يكون عنده مريض منزول به محتاج لتعهده، أو كان به مرض يشق عليه المبيت، أو له بمكة مال يخاف ضياعه؟
فيه وجهان: أصحهما: نعم قياسًا على العذر.
والثاني المنع، والرخصة وردت لهم خاصة (¬٢).
جريان القياس في الحدود، والكفارات، والمقدرات:
قال القرافي ﵀: يجوز عند ابن القصار، والباجي، والشافعي جريان القياس في المقدَّرات، والحدود، والكفارات خلافًا لأبي حنيفة ﵀ وأصحابه؛ لأنها أحكام شرعية.
حجة المنع: أنَّ المقدَّرات كنُصُب الزكوات، والحدود كجلد الزاني