Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 2, halaman 347

  1. أدلة الأحكام
  2. الفصل الرابع القياس
  3. أنواع القياس
  4. رابعا قياس العكس
  5. فصل المسائل التي اختلف في جريان القياس فيها
  6. ثالثا جريان القياس في الحدود والكفارات، والمقدرات، والرخص

١٨٣]، قال: هذه الكفارة المغلظة خاصة بالجماع (¬١).

ونظير هذه المسألة من جامع ناسيًا لصومه، فالشافعي، وأبو حنيفة يقولان: لا قضاء عليه، ولا كفارة.

وقال مالك: عليه القضاء دون الكفارة.

وقال أحمد وأهل الظاهر: عليه القضاء والكفارة.

وجه القول بعدم إيجاب القضاء والكفارة: القياس على الأكل والشرب ناسيًا الوارد في حديث أبي هريرة مرفوعًا: (إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه) (¬٢).

ومن أوجب عليه القضاء فوجهه القياس على من نسي الصلاة.

قال ابن رشد: لكن إيجاب القضاء بالقياس ضعيف (¬٣).

قلت: ومع ذلك فهناك فرق، فالذي نسي الصلاة لم يأت بها أصلًا، فعليه أداؤها إذا ذكرها، أما هنا فهو قد أتى بالصيام، ثم نسيه، فأكل، أو شرب، أو جامع.

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 2، ص 347 (SanadKitab #30090, hlm. urut 871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.